العلامة الحلي
42
منتهى المطلب ( ط . ج )
المحلّ « 1 » . وقال الشافعيّ : لا يجوز له التحلّل أبدا إلى أن يأتي به ، فإن فاته الحجّ ، تحلّل بعمرة « 2 » . وبه قال ابن عمر ، وابن عبّاس ، ومروان « 3 » ، ومالك « 4 » ، وأحمد في الرواية الأخرى « 5 » . لنا : قوله تعالى : فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ « 6 » لأنّ الإحصار إنّما هو للمرض ونحوه ، يقال : أحصره المرض إحصارا فهو محصر ، وحصره العدوّ حصرا فهو محصور . قال الفرّاء : أحصره المرض لا غير ، وحصره العدوّ وأحصره معا « 7 » . وهو نصّ في محلّ النزاع ، كما هو متناول للصدّ بالعدوّ . وما رواه الجمهور عن عكرمة ، عن حجّاج بن عمرو الأنصاريّ « 8 » ، أنّ النبيّ
--> ( 1 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 107 ، تحفة الفقهاء 1 : 416 ، بدائع الصنائع 2 : 178 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 180 - 181 ، شرح فتح القدير 3 : 53 ، تبيين الحقائق 2 : 292 ، مجمع الأنهر 1 : 306 . ( 2 ) الأمّ 2 : 219 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 235 ، المجموع 8 : 310 ، فتح العزيز بهامش المجموع 8 : 8 ، الميزان الكبرى 2 : 54 ، مغني المحتاج 1 : 533 . ( 3 ) المغني 3 : 382 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 538 ، المجموع 8 : 355 ، بداية المجتهد 1 : 356 . ( 4 ) المدوّنة الكبرى 1 : 372 ، بداية المجتهد 1 : 356 ، بلغة السالك 1 : 305 . ( 5 ) المغني 3 : 382 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 538 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 292 ، الإنصاف 4 : 71 . ( 6 ) البقرة ( 2 ) : 196 . ( 7 ) المصباح المنير : 138 ، المبسوط للسرخسيّ 4 : 108 . ( 8 ) د وع : عمر الأنصاريّ ، ح ، ق ، خا ور : عمير الأنصاريّ ، والصحيح ما أثبتناه ، وهو : حجّاج بن عمرو بن عزيّة الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ له صحبة ، روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وروى عنه ابن أخيه حمزة بن سعيد وعبد اللّه بن رافع وعكرمة ، شهد مع عليّ عليه السلام صفّين . أسد الغابة 1 : 382 ، تهذيب التهذيب 2 : 204 .